خاتمة
تشتمل على مسائل الأولى : صرح جماعة كما عن النهاية والسرائر
والتذكرة والدروس وجامع المقاصد بحرمة بيع المصحف { 1 } والمراد به كما صرح
به في الدروس خطه وظاهر المحكي عن نهاية الأحكام اشتهارها بين الصحابة
حيث تمسك على الحرمة بمنع الصحابة وعليه تدل ظواهر الأخبار المستفيضة .
شرح
قد تقدم الكلام في هذا الفرع في مبحث الرشوة مفصلا ، وعرفت أن الارتزاق من
بيت المال المعد لمصالح المسلمين جائز لمن قام بالوظائف التي يعود نفعها إلى المسلمين وإن
لم يجز أخذ الأجرة عليها لأن الارتزاق غير أخذ الأجرة .
وعرفت أن الأظهر ما هو المشهور بين الأصحاب من جواز الارتزاق حتى مع عدم
الحاجة .
فتقييد المصنف قدس سره له في المقام بالحاجة غير تام .
مع أنه قد مر من المصنف قدس سره جواز اعطاء الإمام من خراج الأراضي للقاضي وإن لم
يكن محتاجا إن رأى مصلحة في ذلك .
نعم ما كان من الحقوق مختصا بالفقراء كالكفارات والأوقاف المختصة بهم لا يجوز
اعطائه بغير المحتاج .