تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ثم إن في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى بعد تمثيله له بمزج اللبن بالماء وجهين في صحة المعاملة وفسادها من حيث إن المحرم هو الغش والمبيع عين مملوكة ينتفع بها ومن أن المقصود بالبيع هو اللبن والجاري عليه العقد هو المشوب { 1 } . ثم قال : وفي الذكرى في باب الجماعة ما حاصله أنه لو نوى الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فبان عمروا أن في الحكم نظرا ومثله لو قال : بعتك هذا الفرس فإذا هو حمار وجعل منشأ التردد تغليب الإشارة أو الوصف انتهى . وما ذكره من وجهي الصحة والفساد جار في مطلق العيب لأن المقصود هو الصحيح والجاري عليه العقد هو المعيب وجعله من باب تعارض الإشارة والوصف مبني على إرادة الصحيح من عنوان المبيع فيكون قوله بعتك هذا العبد بعد تبين كونه أعمى بمنزلة قوله بعتك هذا البصير وأنت خبير بأنه ليس الأمر كذلك كما سيجئ في باب العيب بل وصف الصحة ملحوظ على وجه الشرطية وعدم كونه مقوما للمبيع { 2 } كما يشهد به العرف والشرع .
شرح

حكم المعاملة وضعا

وأما الموضع الثالث : فقد استدل لفساد المعاملة بوجوه : { 1 } الأول : ما في المتن وعن غيره وهو أن العقد تعلق بالمبيع المعنون بكونه غير مغشوش لا بذات المبيع بأي عنوان اتفق فلو تبين كونه مغشوشا فقد ظهر أنه لا وجود للمبيع وما هو موجود غير واقع عليه البيع . وبعبارة أخرى أن المبيع هو الصحيح غير المغشوش والجاري عليه العقد هو المعيب فيكون من باب تعارض الإشارة والوصف ومن يرى تغليب الإشارة والوصف ومن يرى تغليب الإشارة يحكم بالصحة ومن يرى تغليب الوصف يحكم بالبطلان . وجعلوا المسألة نظيرا لمسألة الاقتداء بإمام معين على أنه زيد فبان عمرو وأورد المصنف عليه بايرادين . { 2 } أحدهما أن وصف الصحة ليس مقوما للمبيع بل هو ملحوظ على وجه الشرطية .