تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الفقاهة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
ومنه يظهر حرمة أخذ الحاكم للجعل من المتحاكمين مع تعين الحكومة عليه { 1 } كما يدل عليه قوله عليه السلام احتاج الناس إليه لفقهه { 2 } والمشهور المنع مطلقا بل في جامع المقاصد دعوى النص والاجماع ولعله لحمل الاحتياج في الرواية على الاحتياج إلى نوعه ولاطلاق ما تقدم في رواية عمار بن مروان من جعل أجور القضاة من السحت { 3 } بناء على أن الأجر في العرف يشمل الجعل ، وإن كان بينهما فرق عند المتشرعة .
شرح
وأما الآية الشريفة المتقدمة فلا تشمل المقام لاختصاصها بالحكم بالباطل كما لا يخفى . وأما نصوص الرشوة فقد مر أنها مختصة بغير المقام لعدم صدق الرشوة على ما يؤخذ للحكم بالحق . وأما ما استدل به لحرمة أخذ الأجرة على القضاء فسيأتي التعرض له في المسألة الثانية ، وستعرف أنه لا دليل عليها ، مع أنه لو سلم ذلك كون المراد به الأجرة وما يأخذه في مقابل الحكم غير ثابت ، إذ يحتمل أن يكون المراد به ما يأخذه في مقابل تقلد منصب القضاوة .

أجور القضاة

{ 1 } هذا هو ثاني الفروع التي ذكرها المصنف في المقام وموضوعه أجر القاضي . والأقوال فيه ثلاثة : الأول ما نسب إلى المشهور وهو المنع مطلقا . الثاني : ما هو المنسوب إلى المقنعة والقاضي وهو الجواز كذلك . الثالث : ما هو المنسوب إلى العلامة قدس سره في المختلف وهو التفصيل بين ما لو كان القضاء واجبا عينيا أو كان القاضي غنيا ، فالمنع وبين ما لو لم يكن واجبا عليه عينا فالجواز . { 2 } واستدل للأول : بخبر يوسف بن جابر المتقدم ، بدعوى أن المراد من قوله عليه السلام فسألهم الرشوة مطلق الجعل في مقابل الحكم ولو كان بالحق ، أما لأنها حقيقة فيه أو أنه أطلق عليه الرشوة تأكيدا للحرمة ، وأن ظاهر قوله عليه السلام احتاج الناس إليه الاحتياج إلى نوعه لا إلى شخصه . { 3 } وبصحيح عمار التقدم : والسحت أنواع كثيرة منها ما أصيب من أعمال
منهاج الفقاهة — صفحة 351 | السيد محمد صادق الروحاني