من جنس المزامير وآلات الأغاني ، ومن جنس الطبول وسيأتي معنى اللهو
وحكمه ومنها أواني الذهب والفضة إذا قلنا بتحريم اقتنائها و [ أو ] قصد المعاوضة
على مجموع الهيئة والمادة لا المادة فقط { 1 } .
شرح
بيع أواني الذهب والقضة
{ 1 } وتنقيح القول في موردين :
{ 1 } في تعيين الموضوع وبيان مفهوم الإناء .
( 2 ) في حكم المعاملة عليها .
أما الأول : فقد اختلفت كلمات اللغويين في تعيين الإناء ، فعن جملة من كتب
اللغة كالصحاح والقاموس ومجمع البحرين وغيرها أنه معروف ، وحيث إنه لا استعمال له
في عرفنا اليوم يقيد ذلك ، وعن المصباح : تفسير ، بالوعاء ، والظاهر أنه لا ينبغي التوقف
في كونه تفسيرا بالأعم لصدق في الوعاء على الصندوق ، ولا يصدق عليه الإناء ، ومنه يظهر
ضعف ما عن مفردات الراغب من تفسيره بما يوضع فيه الشئ وما عن غير واحد من
تفسيره بالظرف .
ويؤيد ما ذكرناه مصحح منصور بن حازم عن مولانا الصادق عليه السلام عن التعويذ
يعلق على الحائض فقال : نعم ، إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد ( 1 ) .
فإن من المستبعد الالتزام بالتخصيص في جلد التعويذ ، والظاهر أنه عبارة عن
متاع البيت الذي يستعمل في الأكل أو الشرب أو مقدماتهما كالسماور ، أو مؤخراتهما
كالإبريق .
وأما صحيح ابن بزيع ( 2 ) المشتمل على مبالغة الإمام عليه السلام في تنزيه فعل أبي
الحسن عليه السلام عن إمساك المرآة الملبسة الموهم لا عمية الإناء من ذلك ، فلا يعتني به
لعدم ظهور جوابه عليه السلام فيها كما لا يخفى .
هامش
1 ) الوسائل ، باب 67 ، من أبواب النجاسات والأواني والجلود ، حديث 2 .
2 ) الوسائل ، باب 65 ، من أبواب النجاسات والأواني والجلود .