تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
فعلا بحث ما در خود كلمهء مشتق است و چنان كه توضيح داده شد ، نه در ( ماده ) مشتق ، و نه در ( هيئت ) آن هيچ‌گونه مجازيّتى پديد نيامده است . اگرچه در اسناد مجاز پيش آمده كه آن‌هم از محل بحث خارج است . - ( فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد ) . * محصّل امر ثانى و يا ثمرهء بحث مشتق چيست ؟ 1 - كراهة البلول تحت الشّجرة الّتى لا ثمرة لها فعلا مع كونها ذات ثمرة قبل ذلك ، فانّه بناء على وضع المشتق للاعم مكروه و على القول بوضعه للاخصّ غير مكروه . 2 - كراهة الوضوء و الغسل بالماء المشمّس بعد برده و كراهة غسل الميّت بالماء المسخّن بعد برودته ، فانّ الحكم بالكراهة بعد ارتفاع السخونة مبنىّ على وضع المشتقّ للاعمّ و عدم اشتراط بقاء المبدا فى صدق المشتقّ . 3 - ما اذا جعل عنوان خاصّ موقوفا عليه كسكّان بلدة كذا ، او طلاب مدرسة كذا ، و اعرضوا عن تلك البلدة او المدرسة ، فانّ جواز اعطائهم من عوائد الموقوفة و عدمه مبنى على بحث المشتق . 4 - عنوان الجلال العارض للحيوان المأكول اللّحم ، فانّه اذا ازال عنه عنوان الجلال يمكن النزاع فى بقاء حكمه بناء على وضع المشتقّ للاعمّ ، و عدمه بناء على وضعه للاخصّ ، لكن ثبت بالنّصّ و الاجماع كون استبراء الحيوان الجلال فى المدّة المضبوطة فى كلّ حيوان موجبا لزوال حكم الجلل عنه ، و عود الاحكام الثابتة له قبل جلله . فهذا المثال فرضى . . . منتهى الدراية ، ج 1 ، ص 358 و صلّى اللّه على محمّد و إله الطّاهرين