تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
متن رابعها : إن اختلاف المشتقات في المبادئ ، و كون المبدأ في بعضها حرفة و صناعة ، و في بعضها قوة و ملكة ، و في بعضها فعليّا ، لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا ، و لا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها ، كما لا يخفى ، غاية الأمر إنه يختلف التلبس به في المضي أو الحال ، فيكون التلبس به فعلا ، لو أخذ حرفة أو ملكة ، و لو لم يتلبس به إلى الحال ، أو انقضى عنه ، و يكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا ، فلا يتفاوت فيها أنحاء التلبسات و أنواع التعلقات ، كما أشرنا اليه . ترجمه

( امر چهارم ) ( اختلاف مشتقات در مبادى )

اختلاف مشتقات در مبادى است ، و اينكه مبدأ در برخى مشتقات حرفه و صنعت است ( مثل : بقل نسبت به بقال ) و در برخى قوه و ملكه است ( مثل نجر نسبت به نجّار ) ، و در برخى امر فعلى است ( مثل : ضرب نسبت به ضارب ) نه موجب تفاوت مشتقات در دلالتشان به حسب هيئت ( و دلالت اشتقاقيشان ) با يكديگر مىشود ، و نه موجب تفاوتى در جهت بحث از آن مىشود ، چنان كه بر كسى پوشيده نيست . نهايت امر اينكه تلبّس مشتقات به مبادى در زمان گذشته يا حال مختلف مىشود . پس : اگر مبدأ در مشتقات حرفه يا ملكه باشد ، تلبّس آن‌ها به مبدأ فعلى است ( يعنى : فعلا ذات به مبدأ متلبس است هرچندتا زمان تكلم هم فعلى از آن صادر نشده و يا اينكه احيانا ملكه و يا حرفه از ذات زائل شده ) . و اگر ذات ( در زمان حال ) ملبس به مبدأ نباشد ، در صورتى كه مبدأ در مشتقات به نحو فعلى ( يعنى انجام عملى ) اخذ شده باشد ، تلبّس به اعتبار ماضى و يا به ملاحظهء آينده است . بنابراين :