تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
متن نعم لو أريد مثلا من عينين ، فردان من الجارية ، و فردان من الباكية ، كان من استعمال العينين في المعنيين ، إلا أن حديث التكرار لا يكاد يجدي في ذلك أصلا ، فإن فيه إلغاء قيد الوحدة المعتبرة أيضا ، ضرورة أن التثنية عنده إنما تكون لمعنيين ، أو لفردين بقيد الوحدة ، و الفرق بينها و بين المفرد إنما يكون في أنه موضوع للطبيعة ، و هي موضوعة لفردين منها أو معنيين ، كما هو أوضح من أن يخفى . و هم و دفع : لعلك هم أن الأخبار الدالّة على أن للقرآن بطونا - سبعة أو سبعين - تدلّ على وقوع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد ، فضلا عن جوازه ، و لكنك غفلت عن أنه لا دلالة لها أصلا على أن إرادتها كان من باب إرادة المعنى من اللفظ ، فلعله كان بارادتها في أنفسها حال الاستعمال في المعنى ، لا من اللفظ ، كما إذا استعمل فيها ، أو كان المراد من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ ، و إن كان أفهامنا قاصرة عن إدراكها . ترجمه

استدراك

بله : اگر مثلا از ( عينان ) دو فرد از معناى جاريه و دو فرد از معناى باكيه اراده شود اين استعمال از قبيل استعمال لفظ در بيشتر از معناى واحد است ، جز اينكه تمسّك به تكرار مفرد در اين دو مفيد در آن ( حقيقت بودن استعمال ) نمىباشد . زيرا : در اين استعمال نيز ، حذف قيد وحدت معتبره نزد اين مستدل وجود دارد چه آنكه تثنيه از نظر وى براى دو معنا يا دو فرد از معنا به قيد وحدت ( وضع شده ) مىباشد ( و لذا جمع بين استعمال لفظ در بيشتر از يك معنا به طريق حقيقت با حفظ قيد وحدت امكان‌پذير