تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
الولاية ، إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، و ذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم ، و الاستعمال في قوله : ( فلو أن أحدا صام نهاره ) [ إلى آخره ] « 1 » ، كان كذلك - أي بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة و المشاكلة . و في الرواية الثانية ، الإرشاد « 2 » إلى عدم القدرة على الصلاة ، و إلا كان الإتيان بالأركان ، و سائر ما يعتبر في الصلاة ، بل بما يسمى في العرف بها ، و لو أخلّ بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا ، محرما على الحائض ذاتا ، و إن لم تقصد به القرية . و لا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية ، فتأمل جيدا . ترجمه

( ادلّهء اعمّىها )

و براى اعمى نيز به وجوهى استدلال شده است :

[ وجه اول ]

- از جملهء اين وجوه : 1 - تبادر ( معانى ) اعم ( از صحيح و فاسد ) است .

( اشكال در اين وجه : )

همان اشكالى است كه سابقا در تصوير جامع ( ميان افراد صحيحه و فاسده ) دانستى و به ناچار بايد تصوير شود ، ( تا بتوان لفظ را در برابر آن قرار داد ) . پس با ( مشكل بودن ) و عدم امكان اين تصوير ، ادعاى تبادر چگونه صحيح است ؟

[ وجه دوم ]

- و از جملهء اين وجوه : 2 - عدم صحت سلب از ( عبادت ) فاسد است .

( اشكال در اين وجه : )

اينست كه : ( اين ادّعا ) ممنوع است ، به همان دليلى كه قبلا دانستى .
هامش
( 1 ) . أثبتنا هذه العبارة من « ب » . ( 2 ) . و في بعض النسخ المطبوعة ( النهي للإرشاد ) .