الولاية ، إذ لعل أخذهم بها إنما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، و ذلك لا يقتضي استعمالها في الفاسد أو الأعم ، و الاستعمال في قوله : ( فلو أن أحدا صام نهاره ) [ إلى آخره ] « 1 » ، كان كذلك - أي بحسب اعتقادهم - أو للمشابهة و المشاكلة .
و في الرواية الثانية ، الإرشاد « 2 » إلى عدم القدرة على الصلاة ، و إلا كان الإتيان بالأركان ، و سائر ما يعتبر في الصلاة ، بل بما يسمى في العرف بها ، و لو أخلّ بما لا يضر الإخلال به بالتسمية عرفا ، محرما على الحائض ذاتا ، و إن لم تقصد به القرية .
و لا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية ، فتأمل جيدا .
ترجمه
( ادلّهء اعمّىها )
و براى اعمى نيز به وجوهى استدلال شده است :
[ وجه اول ]
- از جملهء اين وجوه :
1 - تبادر ( معانى ) اعم ( از صحيح و فاسد ) است .
( اشكال در اين وجه : )
همان اشكالى است كه سابقا در تصوير جامع ( ميان افراد صحيحه و فاسده ) دانستى و به ناچار بايد تصوير شود ، ( تا بتوان لفظ را در برابر آن قرار داد ) .
پس با ( مشكل بودن ) و عدم امكان اين تصوير ، ادعاى تبادر چگونه صحيح است ؟
[ وجه دوم ]
- و از جملهء اين وجوه :
2 - عدم صحت سلب از ( عبادت ) فاسد است .
( اشكال در اين وجه : )
اينست كه : ( اين ادّعا ) ممنوع است ، به همان دليلى كه قبلا دانستى .
هامش
( 1 ) . أثبتنا هذه العبارة من « ب » .
( 2 ) . و في بعض النسخ المطبوعة ( النهي للإرشاد ) .