تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
متن ثانيها : أن تكون موضوعة لمعظم الأجزاء التي تدور مدارها التسمية عرفا ، فصدق الإسم كذلك يكشف عن وجود المسمى ، و عدم صدقه عن عدمه . و فيه - مضافا الى ما أورد على الأول أخيرا - أنه عليه يتبادل ما هو المعتبر في المسمى ، فكان شيء واحد داخلا فيه تارة ، و خارجا عنه أخرى ، بل مرددا بين أن يكون هو الخارج أو غيره عند اجتماع تمام الاجزاء ، و هو كما ترى ، سيّما إذا لوحظ هذا مع ما عليه العبادات من الاختلاف الفاحش بحسب الحالات . ترجمه

( وجه دوم )

اينست كه : اسامى عبادات براى معظم اجزائى كه عرفا تسميه دائر مدار وجود آن‌هاست وضع شده‌اند . پس : صدق اسم برآن ( عمل ) نيز ( عرفا ) كاشف از وجود مسمى ( يعنى قدر جامع ) و عدم صدقش حاكى از عدم وجود مسمى است .

( اشكال آخوند رحمه اللّه به وجه مذكور : )

و در اين تقرير علاوه بر اشكالى كه اخيرا بر وجه اول وارد شد ، برطبق اين وجه آنچه در مسمّى معتبر است تبدّل پيدا مىكند . پس : شىء واحد گاهى در مسمى داخل و گاهى ديگر از آن خارج است بلكه ( گاهى امر خاصى ) مورد اين ترديد است كه از مسمى خارج باشد و يا غيرش از اجزاء ديگر اين‌چنين باشد ( البته ) هنگامى كه تمام اجزاء عملى مجتمع باشند . اين ايراد چنان كه مىبينى ( امر غير قابل التزامى است ) مخصوصا اگر اين ايراد ، با حالات عبادات ملاحظه شود ، بخاطر اختلاف فراوانى كه ميانشان وجود دارد . ( به‌طورى كه نمىتوان قدر جامع ثابتى در ضمن آن‌ها فرض نمود ) .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 215 | الآخوند الخراساني / جميشد سميعى