تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
متن أحدها « 1 » : أن يكون عبارة عن جملة من أجزاء العبادة ، كالأركان في الصلاة مثلا ، و كان الزائد عليها معتبرا في المأمور به لا في المسمّى . و فيه ما لا يخفى ، فإن التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ، ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان ، بل و عدم الصدق عليها مع الاخلال بسائر الاجزاء و الشرائط عند الأعمي ، مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيها هو المأمور به - بأجزائه و شرائطه - مجازا عنده ، و كان من باب استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل ، لا من باب إطلاق الكلّي على الفرد و الجزئي ، كما هو واضح ، و لا يلتزم به القائل بالأعم ، فافهم . ترجمه

( تصوير قدر جامع بنا بر قول اعمّىها )

آنچه در تصوير جامع گفته شده و يا گفته مىشود پنج وجه است :

[ وجه اول ]

وجه اول از اين وجوه اينست كه : جامع عبارت است از مجموع اجزاء ( يك ) عبادت ، مثل : اركان نماز فى المثل و اجزاء زائد برآن اركان ، تنها در مأمور به اعتبار شده‌اند و نه در مسمّى .

( اشكال جناب آخوند به وجه مذكور : )

و در اين وجه اشكالى است كه پوشيده نمىماند ، زيرا گذاردن اين اسم ( صلاة ) ، حقيقتى است كه دائر مدار اين اركان نيست به دليل صدق صلاة در صورت اخلال به برخى از اركان ( آن ) ، بلكه و عدم صدق صلاة بواسطهء اخلال به برخى از اجزاء غير ركنى و يا انتفاء پاره‌اى از شرائط ، حتى ( بنا بر قول ) اعمّى . گذشته از اين اشكال ؛ ( اگر لفظ ( صلاة ) براى خصوص اركان وضع شده باشد ) ، لازم مىآيد :
هامش
( 1 ) . هذا ما يظهر من صاحب القوانين ، القوانين 1 / 44 في الصحيح و الأعمّ .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 210 | الآخوند الخراساني / جميشد سميعى