ولو أكره على القتل فالقصاص على القاتل ، لا المكره .
وكذا لو أمره بالقتل ، فالقصاص على المباشر ويحبس الآمر أبدا .
ولو كان المأمور عبده ، فقولان ، أشبههما أنه كغيره . والمروي : يقتل به
السيد . قال في الخلاف : إن كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود ووجبت الدية
على المولى .
ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس ، أما لو جرحه
وقتله ، فقولان : أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في النفس ، والآخر : يدخل .
وفي ( النهاية ) . إن فرقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمد بن قيس .
وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا .
مسائل من الاشتراك :
( الأولى ) : لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع ، ويرد
على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته .
وله قتل البعض ويرد الآخرون قدر جنايتهم فإن فضل للمقتولين فضل قام
به الولي وإن فضل منهم كان له .
( الثانية ) : يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس . فلو قطع
يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويرد فاضل الدية . وله قطع البعض ويرد
عليهم الآخرون .
( الثالثة ) : لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد إذ لا فاضل لهما .
ولو كان أكثر رد الفاضل إن قتلهن . وإن قتل بعضا رد البعض الآخر .
ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ويختص الرجل بالرد . والمفيد :
جعل الرد أثلاثا . ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته . ولو قتل المرأة فلا رد
له وله مطالبة الرجل بنصف الدية .
( الرابعة ) : لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا ، قال في ( النهاية ) له قتلهما
المختصر النافع — صفحة 285
مساهمون: المحقق الحلي
ص٢٨٥