على التعاقب ففي رواية هو لأولياء الأخير ، وفي أخرى : يشتركان فيه ما لم يحكم
به لولي الأول .
( الثانية ) : لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثاني .
قال الشيخ في ( النهاية ) : ولو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله باليد .
وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول والرجل بالأخير فالأخير ،
ولمن يبقى بعد ذلك الدية . ولعله استنادا إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي
عبد الله ( 1 ) عليه السلام .
( الثالثة ) : إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد ، أشبهه :
أنه لا ينعتق ، لأن للولي التخيير للاسترقاق . ولو كان خطأ ففي رواية عمرو بن
شجر عن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام : يصح ، ويضمن المولى الدية . وفي عمرو
ضعف ، والأشبه : اشتراط الصحة بتقدم الضمان .
الشرط الثاني - الدين : فلا يقتل المسلم بكافر ، ذميا كان أو غيره ، ولكن
يعزر ويغرم دية الذمي .
ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم .
ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته . والذمية بمثلها وبالذمي ولا رد .
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، ولهم الخيرة
بين قتله واسترقاقه . وهل يسترق ولده الصغار ؟ الأشبه : لا ، ولو أسلم بعد القتل
كان كالمسلم .
ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله . ولو لم يكن له مال كان الإمام عاقلته
دون قومه .
الشرط الثالث - : ألا يكون القاتل أبا . فلو قتل ولده لم يقتل به . وعليه
هامش
( 1 ) هكذا في النسخة الخطية . وفي المسالك والشرح الكبير عن أبي جعفر
الباقر عليه السلام .