كتاب القصاص
وهو : إما في النفس وإما في الطرف . والقود موجبه : إزهاق البالغ العاقل
النفس المعصومة المكافئة عمدا .
ويتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا ، أو القتل بما يقتل
غالبا وإن لم يقصد القتل . ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق ،
فالأشهر : أنه خطأ كالضرب بالحصاة والعود الخفيف .
أما الرمي بالحجر الغامز ( 1 ) أو بالسهم المحدد فإنه يوجب القود لو قتل .
وكذا لو ألقاه في النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات .
وكذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه أو إلى الأسد فافترسه لأنه كالآلة عادة .
ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر الثالث ، فالقود على القاتل ، ويحبس
الممسك أبدا ، وتفقأ عين الناظر .
هامش
( 1 ) الغامز : الكابس على البدن لثقله ا ه من الشرح الكبير .