تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

كتاب القصاص

وهو : إما في النفس وإما في الطرف . والقود موجبه : إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا . ويتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا ، أو القتل بما يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل . ولو قتل بما لا يقتل غالبا ولم يقصد القتل فاتفق ، فالأشهر : أنه خطأ كالضرب بالحصاة والعود الخفيف . أما الرمي بالحجر الغامز ( 1 ) أو بالسهم المحدد فإنه يوجب القود لو قتل . وكذا لو ألقاه في النار أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات . وكذا لو ألقاه إلى الحوت فابتلعه أو إلى الأسد فافترسه لأنه كالآلة عادة . ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر الثالث ، فالقود على القاتل ، ويحبس الممسك أبدا ، وتفقأ عين الناظر .
هامش
( 1 ) الغامز : الكابس على البدن لثقله ا ه‍ من الشرح الكبير .