ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية ولا تخليلها .
والثالث : غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما .
ولو نكس فقولان ، أشبههما : أنه لا يجزئ .
وأقل الغسل ما يحصل به مسماه ولو دهنا ( 1 ) .
والرابع : مسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا .
وقيل : أقله ثلاث أصابع مضمومة ، [ ولو استقبل فالأشبه الكراهية ] ( 2 )
ويجوز على الشعر أو البشرة ، ولا يجزئ على حائل كالعمامة .
والخامس : مسح الرجلين إلى الكعبين وهما قبتا القدم ، ويجوز منكوسا ،
ولا يجوز على حائل من خف وغيره إلا للضرورة .
والسادس : الترتيب : يبدأ بالوجه ثم باليمنى ثم باليسرى ثم بالرأس ثم
بالرجلين ولا ترتيب فيهما .
والسابع : الموالاة . وهي أن يكمل طهارة قبل الجفاف .
مسائل : والفرض في الغسلات مرة ، والثانية سنة ، والثالثة بدعة ، ولا تكرار
في المسح ،
ويحرك ما يمنع وصول الماء إلى البشرة وجوبا كالخاتم ، ولو لم يمنع حركه استحبابا .
والجبائر تنزع إن أمكن ، وإلا مسح عليها ولو في موضع الغسل .
ولا يجوز أن يولي وضوءه غيره اختيارا .
ومن دام به السلس يصلي كذلك ، وقيل يتوضأ لكل صلاة وهو حسن . وكذا
المبطون ، ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى .
هامش
( 1 ) جاء في كتاب ( تذكرة الفقهاء ) للعلامة الحلي المتوفى سنة 726 وهو كتاب مفصل في الفقه المقارن ومن أمهات كتب الفقه الإمامي : ويجب في الغسل مسماه وهو الجريان على العضو ،
فالدهن إن صدق عليه الاسم أجزأ وإلا فلا وفي كتاب المعتبر للمؤلف في شرح المختصر :
( ولا يجري ما يسمي مسحا )
( 2 ) هكذا في المخطوطة التي بأيدينا . وفي شرائع الإسلام : ( والأفضل مسح الرأس مقبلا ،
ويكره مدبرا على الأشبه ) .