وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي : المنع .
وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ، أشبههما : التنجس عدا
ماء الاستنجاء .
ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة .
وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار في
غسل الأموات .
وأما الأسئار : فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر .
وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان ، وكذا في سؤر المسوخ ( 1 ) ، وكذا ما أكل
الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة ، والطهارة في الكل أظهر .
وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان ، أحوطهما : النجاسة .
ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما .
وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم .
الركن الثاني - في الطهارة المائية ، وهي وضوء وغسل .
[ الوضوء ]
فالوضوء يستدعي بيان أمور :
( الأول ) في موجباته . وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع
المعتاد والنوم الغالب على الحاستين ( 2 ) والاستحاضة القليلة .
وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان ، أظهرهما أنه لا ينقض .
( الثاني ) في آداب الخلوة :
والواجب ستر العورة .
هامش
( 1 ) كالقردة مثلا .
( 2 ) السمع والبصر .