تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 4

مساهمون:

ص٤
وفي رفع الحدث به ثانيا قولان ، المروي : المنع . وفيما يزال به الخبث إذا لم تغيره النجاسة قولان ، أشبههما : التنجس عدا ماء الاستنجاء . ولا يغتسل بغسالة الحمام إلا أن يعلم خلوها من النجاسة . وتكره الطهارة بماء أسخن بالشمس في الآنية ، وبماء أسخن بالنار في غسل الأموات . وأما الأسئار : فكلها طاهرة عدا سؤر الكلب والخنزير والكافر . وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قولان ، وكذا في سؤر المسوخ ( 1 ) ، وكذا ما أكل الجيف مع خلو موضع الملاقاة من عين النجاسة ، والطهارة في الكل أظهر . وفي نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم قولان ، أحوطهما : النجاسة . ولو نجس أحد الإناءين ولم يتعين اجتنب ماؤهما . وكل ماء حكم بنجاسته لم يجز استعماله ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم . الركن الثاني - في الطهارة المائية ، وهي وضوء وغسل .
[ الوضوء ] فالوضوء يستدعي بيان أمور : ( الأول ) في موجباته . وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد والنوم الغالب على الحاستين ( 2 ) والاستحاضة القليلة . وفي مس باطن الدبر وباطن الإحليل قولان ، أظهرهما أنه لا ينقض . ( الثاني ) في آداب الخلوة : والواجب ستر العورة .
هامش
( 1 ) كالقردة مثلا . ( 2 ) السمع والبصر .