ويغتسل المستيقظ إذا وجد منيا على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به . 2 - الجماع في القبل . وحده غيبوبة الحشفة وإن أكسل . وكذا في دبر المرأة على الأشبه . وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد ( 1 ) وجزم علم الهدى ( 2 ) بالوجوب . وأما كيفيته : فواجبها خمسة : النية مقارنة لغسل الرأس أو متقدمة عند غسل اليدين . واستدامة حكمها غسل البشرة بما يسمى غسلا ولو كان كالدهن ( 3 ) . وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلا به . والترتيب . يبدأ برأسه ، ثم ميامنه ، ثم مياسره . ويسقط الترتيب بالارتماس ( 4 ) وسننها سبعة : الاستبراء ، وهو أن يعصر ذكره من المقعدة إلى طرفه ثلاثا وينتره ثلاثا ، وغسل يديه ثلاثا ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وإمرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل ( 5 ) الماء إليه والغسل ، بصاع . وأما أحكامه : فيحرم عليه قراءة العزائم ( 6 ) ، ومس كتابة القرآن ، ودخول المساجد إلا اجتيازا ، عدا المسجد الحرام ومسجد النبي ( 7 ) صلى الله عليه وآله وسلم ولو احتلم فيهما تيمم لخروجه . ووضع شئ فيها على الأظهر . .
المختصر النافع — صفحة 8
مساهمون: المحقق الحلي
ص٨
هامش
( 1 ) الكلام إنما هو في وجوب الغسل بمجرد الإدخال أو عدم وجوبه ، مع حرمة الفعل .
( 2 ) هو السيد المرتضى
( 3 ) جاء في ( تذكرة الفقهاء وهو بصدد أحكام الغسل : ، فالدهن إن تحقق معه الجريان
أجزأ وإلا فلا ، لأن عليا عليه السلام كأن يقول : الغسل من الجنابة وضوء يجزئ منه ما جرى مثل
الدهن الذي يبل الجسد ، فشرط الجريان ) .
( 4 ) ارتمس في الماء : مثل الغمس .
( 5 ) أما ما لا يصل إليه الماء فغسله واجب كما تقدم في الواجبات :
( 6 ) العزائم : السور التي بها السجدات الواجبة وهي ألم تنزيل ( السجدة ) ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة أقرأ ( العلق ) :
( 7 ) فإنه محرم اجتياز هما