ولموت الإنسان سبعون دلوا .
وللعذرة عشرة ، فإن ذابت فأربعون أو خمسون .
وفي الدم أقوال ، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين ، وفي القليل .
دلاء يسيرة .
ولموت الكلب وشبهه أربعون ، وكذا في بول الرجل .
وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة .
وروى في الشاة تسع أو عشر . وللسنور أربعون ، وفي رواية سبع .
ولموت الطير واغتسال الجنب سبع ، وكذا للكلب لو خرج حيا ، وللفأرة إن
تفسخت ، وإلا فثلاث ، وقيل : دلو .
ولبول الصبي سبع ، وفي رواية ثلاث .
ولو كان رضيعا فدلو واحد ، وكذا ، في العصفور وشبهه .
ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها .
ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير ، ويستوفى المقدر .
ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها ، لكن يستحب
تباعد هما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها ، وإلا فسبع .
وأما المضاف : فهو ما لا يتناوله الاسم بإطلاقه ، ويصح سلبه عنه ،
كالمعتصر من الأجسام والمصعد ( 1 ) والممزوج بما يسلبه الإطلاق .
وكله طاهر لكن لا يرفع حدثا ، وفي طهارة محل الخبث به قولان ، أصحهما : المنع ،
وينجس بالملاقاة وإن كثر .
وكل ما يمازج المطلق ولم يسلبه الإطلاق لا يخرج عن إفادة التطهير وإن غير
أحد أوصافه .
وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر ، وما يرفع به الحدث الأكبر طاهر .
هامش
( 1 ) كماء الورد المعتبر المؤلف .