تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختصر النافع — صفحة 2

مساهمون:

ص٢

كتاب الطهارة

وأركانه أربعة : الركن الأول : في المياه ، والنظر في المطلق والمضاف والأسئار ( 1 ) . أما المطلق فهو في الأصل طاهر ومطهر ، يرفع الحدث ويزيل الخبث ، وكله ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ، ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة ، ولا الكثير من الراكد وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح . وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة ( 2 ) ، وكذا ماء الغيث حال نزوله . وفي تقدير الكثرة روايات ، أشهرها ألف ومائتا رطل ، وفسر الشيخان ( 3 ) بالعراقي . في نجاسة البئر بالملاقاة قولان ، أظهرهما التنجيس . منزوحات البئر : وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أجمع ، وكذا قال الثلاثة ( 4 ) في المسكرات . وألحق الشيخ ( 5 ) الفقاع ( 6 ) والمني والدماء الثلاثة ( 7 ) . فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما . ولموت البغل والحمار ينزح كر ( 8 ) ، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة .
هامش
( 1 ) جمع سؤر . ( 2 ) أي أصل يمده . ( 3 ) هما أبو جعفر الطوسي والشيخ المفيد . ( 4 ) هم الطوسي ، والمفيد والسيد المرتضى . ( 5 ) هو أبو جعفر الطوسي إمام الطائفة . ( 6 ) ماء الشعير المخمر . ( 7 ) الحيض والنفاس والاستحاضة . ( 8 ) السكر : ألف ومائتا رطل .