كتاب الطهارة
وأركانه أربعة :
الركن الأول : في المياه ، والنظر في المطلق والمضاف والأسئار ( 1 ) .
أما المطلق فهو في الأصل طاهر ومطهر ، يرفع الحدث ويزيل الخبث ، وكله
ينجس باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه ، ولا ينجس الجاري منه بالملاقاة ، ولا الكثير
من الراكد
وينجس القليل من الراكد بالملاقاة على الأصح .
وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة ( 2 ) ، وكذا ماء الغيث حال نزوله .
وفي تقدير الكثرة روايات ، أشهرها ألف ومائتا رطل ، وفسر الشيخان ( 3 ) بالعراقي .
في نجاسة البئر بالملاقاة قولان ، أظهرهما التنجيس .
منزوحات البئر :
وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أجمع ، وكذا قال
الثلاثة ( 4 ) في المسكرات . وألحق الشيخ ( 5 ) الفقاع ( 6 ) والمني والدماء الثلاثة ( 7 ) .
فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما . ولموت البغل والحمار ينزح كر ( 8 ) ،
وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة .
هامش
( 1 ) جمع سؤر .
( 2 ) أي أصل يمده .
( 3 ) هما أبو جعفر الطوسي والشيخ المفيد .
( 4 ) هم الطوسي ، والمفيد والسيد المرتضى .
( 5 ) هو أبو جعفر الطوسي إمام الطائفة .
( 6 ) ماء الشعير المخمر .
( 7 ) الحيض والنفاس والاستحاضة .
( 8 ) السكر : ألف ومائتا رطل .