أولى منه دفع إليه ما في يده . وإن كان مشاركا دفع إليه بنسبة نصيبه من الأصل .
ولو أقر باثنتين فتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما . ولو أقر بأولى منه ثم بمن هو
أولى من المقر له فإن صدقه الأول دفع إلى الثاني وإن كذبه ضمن المقر ما كان
نصيبه . ولو أقر بمساو له فشاركه ثم أقر بمن هو أولى منهما فإن صدقه المساوي
دفعا إليه ما معهما ، وإن أنكر غرم للثاني ما كان في يده ولو أقر للميتة بزوج
دفع إليه مما في يده بنسبة نصيبه . ولو أقر بآخر لم يقبل إلا أن يكذب نفسه فيغرم
له أن أنكر الأول . وكذا الحكم في الزوجات إذا أقر بخامسة . ولو أقر اثنان
عادلان من الورثة صح النسب وقاسم الوارث . ولو لم يكونا مرضيين لم يثبت
النسب ودفعا إليه مما في أيديهما بنسبة نصيبه من التركة .
كتاب الأيمان
والنظر في أمور ثلاثة :
( الأول ) : ما به ينعقد ، ولا ينعقد إلا بالله وبأسمائه الخاصة وما ينصرف إطلاقه
إليه كالخالق والباري دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود . ولا ينعقد لو قال :
أقسم أو أحلف حتى يقول بالله ، ولو قال : لعمر الله كان يمينا ، ولا كذا لو قال :
وحق الله . ولا ينعقد الحلف بالطلاق والعتاق والظهار ولا بالحرم ولا بالكعبة ولا
بالمصحف . وينعقد لو قال : حلف برب المصحف . ولو قال : هو يهودي أو نصراني
أو حلف بالبراءة من الله أو رسوله أو الأئمة لم يكن يمينا ، والاستثناء بالمشيئة
في اليمين يمنعها الانعقاد إذا اتصل بما جرت العادة . ولو تراخى عن ذلك عن غير
عذر لزمت اليمين وسقط الاستثناء إلى أربعين يوما وهي متروكة .
( الثاني ) : الحالف : ويعتبر فيه البلوغ والتكليف والاختيار والقصد : فلو