وأما الأحكام فمسائل :
( الأولى ) لا يفسخ النكاح بالعيب المتجدد بعد الدخول .
وفي المتجدد بعد العقد تردد عدا العنن .
وقيل تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لأوقات الصلاة وإن تجدد
( الثانية ) الخيار فيه على الفور وكذا في تدليس .
( الثالثة ) الفسخ فيه ليس طلاقا ، فلا يطرد معه تنصيف المهر .
( الرابعة ) لا يفتقر الفسخ بالعيوب إلى الحاكم ، ويفتقر في العنن لضرب الأجل .
( الخامسة ) إذا فسخ الزوج قبل الدخول فلا مهر . ولو فسخ بعده فلها المسمى
ويرجع به الزوج على المدلس .
وإذا فسخت الزوجة قبل الدخول فلا مهر إلا في العنن ولو كان بعده فلها المسمى .
ولو فسخت بالخصاء ثبت لها المهر مع الخلوة ويعذر .
( السادسة ) لو ادعت عننه فأنكر فالقول قوله مع يمينه .
ومع ثبوته يثبت لها الخيار ولو كان متجددا ، إذا عجز عن وطئها قبلا ودبرا وعن
وطء غيرها .
ولو ادعى الوطء فأنكرت ، فالقول قوله مع يمينه .
( السابعة ) إن صبرت مع العنن فلا بحث وإن رفعت أمرها إلى الحاكم أجلها
سنة من حين الترافع .
فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ونصف المهر .
تتمة
لو تزوج على أنها حرة فبانت أمة فله الفسخ . فلا مهر لو لم يدخل ولو دخل
فلها المهر على الأشبه ويرجع به على المدلس .
وقيل : لمولاها العشر أو نصف العشر إن لم يكن مدلسا .
المختصر النافع — صفحة 187
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٨٧