ويقترض الذهب والفضة وزنا ، والحبوب كالحنطة والشعير ، كيلا ووزنا .
والخبز وزنا وعددا .
ويملك الشئ المقترض بالقبض ، ولا يلزم اشتراط الأجل فيه .
ولا يتأجل الدين الحال مهرا كان أو غيره .
فلو غاب صاحب الدين غيبة منقطعة نوى المستدين قضاءه وعزله عند وفاته
موصيا به .
ولو لم يعرفه اجتهد في طلبه . ومع اليأس قيل : يتصدق به عنه .
ولا يصح المضاربة بالدين حتى يقبض . ولو باع الذمي ما لا يملكه المسلم ( 1 )
وقبض ثمنه جاز أن يقبضه المسلم عن حقه .
ولو أسلم الذمي قبل بيعه قيل يتولاه غيره وهو ضعيف .
ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها ، فما حصل لهما ، وما توى ( 2 ) منهما .
ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على تردد :
خاتمة
أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع .
وكذا أجرة بائع الأمتعة وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري ، وكذا أجرة
مشتري الأمتعة .
ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة .
وإذا جمع بين الابتياع والبيع فأجرة كل عمل على الآمر به . ولا يجمع بينهما لواحد .
ولا يضمن الدلال ما يتلف في يده ما لم يفرط .
ولو اختلفا في التفريط ولا بينه ، فالقول قول الدلال مع يمينه . وكذا لو اختلفا
في القيمة .
هامش
( 1 ) يعني سلعة لا يصح للمسلم تملكها كالخمر والخنزير
( 2 ) ( توى ) أي هلك