الأولى - الشروط . وهي خمسة : -
( الأول ) ذكر الجنس والوصف .
فلا يصح فيما لا يضبطه الوصف كاللحم والخبز والجلود .
ويجوز في الأمتعة والحيوان والحبوب وكل ما يمكن ضبطه .
( الثاني ) قبض رأس المال قبل التفرق ، ولو قبض بعض الثمن ثم افترقا صح
في المقبوض .
ولو كان الثمن دينا على البائع صح على الأشبه لكنه يكره .
( الثالث ) تقدير المبيع بالكيل أو الوزن ، ولا يكفي العدد ولو كان مما يعد .
ولا يصح في القصب أطنانا ( 1 ) ولا في الحطب حزما ولا في الماء قربا .
وكذا يشترط التقدير في الثمن وقيل : يكفي المشاهدة .
( الرابع ) تعيين الأجل بما يرفع احتمال الزيادة والنقصان .
( الخامس ) أن يكون وجوده غالبا وقت حلوله ، ولو كان معدوما وقت العقد .
( الثاني ) في أحكامه . وهي خمسة مسائل :
الأولى لا يجوز بيع السلم قبل حلوله ويجوز بعده وإن لم يقبضه على كراهية
في الطعام على من هو عليه وعلى غيره .
وكذا يجوز بيع بعضه وتولية بعضه . وكذا بيع الدين .
فإن باعه بما هو حاضر صح . وكذا إن باعه بمضمون حال .
ولو شرط تأجيل الثمن قيل : يحرم ، لأنه بيع دين بدين .
وقيل يكره ، وهو الأشبه .
أما لو باع دينا في ذمة زيد ، بدين المشتري في ذمة عمرو فلا يجوز لأنه بيع دين بدين .
الثانية إذا دفع دون الصفة وبرضي المسلم صح .
ولو دفع بالصفة وجب القبول وكذا لو دفع فوق الصفة ، ولا كذا لو دفع أكثر .
هامش
( 1 ) في المصباح الطن فيما يقال : حزمة من حطب أو قصب ، والجمع أطنان .