( السابعة ) إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري نسمة ويعتقها ويحج ببقية المال
فاشترى أباه وتحاق مولاه ومولى الأب وورثة الأمر بعد العتق والحج ، وكل يقول :
اشترى بمالي ، ففي رواية ابن أشيم مضت الحجة ويرد المعتق على مواليه رقا .
ثم أي الفريقين أقام البينة ، كان له رقا ، وفي السند ضعف وفي الفتوى اضطراب .
ويناسب الأصل الحكم بإمضاء ما فعله المأذون ما لم يقم بينة تنافيه .
( الثامنة ) إذا اشترى عبدا فدفع البائع إليه عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد ،
قيل : يرتجع نصف الثمن .
ثم إن وجده تخير ، وإلا كان الآخر بينهما نصفين ، وفي الرواية ضعف .
ويناسب الأصل أن يضمن الآبق ويطالب بما ابتاعه .
ولو أبتاع عبدا من عبدين لم يصح ، وحكى الشيخ في الخلاف : الجواز .
( التاسعة ) إذا وطئ أحد الشريكين الأمة سقط عنه من الحد ما قابل نصيبه
وحد بالباقي مع انتفاء الشبهة .
ثم إن حملت قومت عليه حصص الشركاء .
وقيل : تقوم بمجرد الوطئ وينعقد الولد حرا .
وعلى الواطئ قيمة حصص الشركاء منه عند الولادة .
( العاشرة ) المملوكان المأذون لهما في التجارة إذا أبتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق .
ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب .
فإن اتفقا بطل العقدان . وفي رواية يقرع بينهما .
الفصل الثامن
في السلف
وهو ابتياع مضمون إلى أجل بمال حاضر أو في حكمه .
والنظر في شروطه وأحكامه ولواحقه .