ويجوز أن يبيع ما ابتاعه من الثمرة بزيادة عن الثمن قبل قبضها على كراهية .
ولو كان بين اثنين نخل فتقبل أحدهما بحصة صاحبه من الثمرة بوزن معلوم صح .
وإذا مر الإنسان بثمرة النخل جاز له أن يأكل ما لم يضر أو يقصد .
ولا يجوز أن يأخذ معه شيئا .
وفي جواز ذلك في غير النخل من الزرع والخضر تردد .
الفصل السابع
في بيع الحيوان
إذا تلف الحيوان في مدة الخيار فهو من مال البائع ، ولو كان بعد القبض ، إذا
لم يكن بسببه ولا عن تفريط منه .
ولا يمنع العيب الحادث من الرد بالخيار .
وإذا بيعت الحامل فالولد للبائع على الأظهر ، ما لم يشترطه المشتري .
ويجوز ابتياع بعض الحيوان مشاعا .
ولو باع واستثنى الرأس أو الجلد ففي رواية السكوني ، يكون شريكا ( بسبه )
قيمة ثنياه .
ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله ، كان له
منه بنسبة ما نقد لا ما شرط .
ولو قال : اشتر حيوانا بشركتي صح ، وعلى كل واحد نصف الثمن .
ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، لم يلزم الشرط .
وفي رواية : إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة جاز .
ويجوز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها .
ويستحب لمن اشترى رأسا ( 1 ) أن يغير اسمه ويطعمه شيئا حلوا ويتصدق
عنه بأربعة دراهم . ويكره أن يريه ثمنه في الميزان .
هامش
( 1 ) يريد عبدا أو أمة .