يكون ميراثها ؟ قال : ( يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة ، لأنها ماتت
ونصفها مملوكة لها ، ويكون لورثة مولاها الذي دبرها النصف الباقي ) ( 9 ) .
وروي عن السكوني ( 2 ) ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي
عليهم السلام في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة قال : ( لا وكس ولا
شطط ( 3 ) ) ( 4 ) .
وعن رفاعة بن موسى ( 5 ) ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : ( إذا
تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم ، فإن أعطاها الغنم وهي حوامل ،
أو الجارية وهي حبلى ، فتولد الذي عندها ( 6 ) ، ثم طلقها قبل أن يدخلها ،
فله نصف الغنم والأولاد ، وله نصف قيمة الجارية ، ونصف قيمة ولدها .
فإن كان دفع إليها الغنم وليس بحوامل ، فحملن عندها وتوالدن ، فإنما له
هامش
( 1 ) رواه الشيخ الكليني في الكافي 5 : 380 الحديث 3 ، والشيخ الطوسي في التهذيب 7 :
367 الحديث 1486 مع اختلاف في اللفظ .
( 2 ) إسماعيل بن أبي زياد مسلم ، يعرف بالسكوني الشعيري ، روى عنه النوفلي . ذكره
النجاشي في رجاله : 26 ، وذكره ابن إدريس الحلي في السرائر في فصل ميراث المجوسي
قائلا : السكوني بفتح السين منسوب إلى قبيلة من عرب اليمن وهو عامي المذهب بلا
خلاف ، وشيخنا أبو جعفر موافق على ذلك . وقال بعاميته العلامة في الخلاصة أنظر
تنقيح المقال 1 : 127 .
( 3 ) الوكس : النقص . والشطط : الجور والظلم والبعد عن الحق . النهاية مادة ( وكس ،
وشطط ) . ورواه ابن مسعود عن النبي أيضا .
( 4 ) الجعفريات : 102 بسنده عن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن جده ، عن
أمير المؤمنين عليهم السلام .
( 5 ) رفاعة بن موسى الأسدي النخاس ، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام ،
كان ثقة في حديثه ، مسكونا إلى روايته ، لا يعترض عليه بشئ من الغمز ، حسن
الطريقة . له كتاب مبوب في الفرائض قاله النجاشي في رجاله : 166 .
( 6 ) في بعض النسخ : فتوالدت عندها .