تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحريم ذبائح أهل الكتاب — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
وأخبرني عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن الحسين بن المنذر ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا قوم نختلف إلى الجبل ، والطريق بعيد بيننا وبين الجبل فراسخ ، فنشتري القطيع والاثنين والثلاثة ، فيكون في القطيع ألف وخمسمائة وألف وستمائة ، وألف وسبعمائة شاة ، فتقع الشاة والاثنتان والثلاثة ، فنسأل الرعاة الذين يجيئون بها عن أديانهم ، فيقولون : نصارى ، فأي شئ . قولك في ذبائح اليهود والنصارى ؟ فقال لي : يا حسين هي الذبيحة ، والاسم لا يؤمن عليه إلا أهل التوحيد . ثم إن حنانا لقي أبا عبد الله عليه السلام ، فقال : إن الحسين بن المنذر روى عنك أنك قلت : إن الذبيحة لا يؤمن عليها إلا أهلها ، فقال عليه السلام : إنهم أحدثوا - فيها شيئا . قال حنان : فسألت نصرانيا ، فقلت : أي شئ تقولون إذا ذبحتم ؟ فقال : نقول باسم المسيح ( 1 ) . أخبرني أبو القاسم جعفر بن محمد ، عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين ابن عبد الله بمثل معنى الأول ( 2 ) . وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن الحسين ابن عبد الله قال : اصطحب المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور في سفر ، فأكل أحدهما ذبيحة اليهود والنصارى ، فامتنع الآخر من أكلها ، فلما اجتمعا عند أبي عبد الله عليه السلام أخبراه بذلك ، فقال عليه
هامش
( 1 ) أخرجه الكليني في الكافي 6 : 239 الحديث 2 و 3 . ( 2 ) أخرجه في الكافي 6 : 239 الحديث 6 ، والفقيه 3 : 211 الحديث 975 ، والتهذيب 9 : 66 الحديث 280 .