تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
حبات من أوسط الشعير ، ووسطه وزن أربعة دراهم ، وأدناه وزن مثقال لمن وجده ، ويحنط الميت به سواء كان ذكرا أو أنثى - فيمسح به موضع سجوده لله من جبهته ، وأطراف أصابع يديه ، وباطن كفيه لأنهما مما يسجد لله عز وجل ، وعيني الركبتين فإنهما من المساجد ، وظاهر أصابع الرجلين لأنهما تمام المساجد . وإن فضل من الكافور شئ بعد الذي ذكرناه ألقي على صدره . ولا يجمر ( 1 ) أكفان الميت ، ولا يتبع بعينه بمجمرة ( 2 ) ، ولا يقطع أكفانه بالحديد ، ولا يغلى له الماء إلا أن يشتد البرد ، فيفتر قليلا . وإذا ماتت امرأة مسلمة بين نساء ذميات ورجال مسلمين ، ليس فيهم ذو محرم لها ، أمر الرجال المسلمون امرأة من الذميات من أمثلهن في السداد ، فاغتسلت ، ثم غسلت المرأة المسلمة بما يمله الرجال المسلمون لها ويعلمونها إياه . وكذلك إذا مات رجل مسلم بين رجال من أهل الذمة ونساء مسلمات ، ليس فيهن محرم له ، أمر النساء المسلمات رجلا من أهل الذمة من أمثلهم أن يغتسل ، ثم يغسل الرجل المسلم بما تعلمه ( 3 ) النساء المسلمات من كيفية الغسل ويبصرنه عليه . وإن لم يوجد من يعرف كيفية الغسل ، أجزأ الميت في غسله أن يصب عليه الماء صبا ، وذلك عند الاضطرار حسب ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) أي ولا يبخر بالطيب . ( 2 ) في نسخة ( ج ) بمجمر . ولعل الصحيح : نعشه بجمرة . ( 3 ) في نسخة ( أو ج ) يعلمونه . ( 4 ) في نسخة ( أو ج ) يبصرانه .