وإذا كانت الصبية لأقل من أربع سنين ، جاز لمن ليس بمحرم أن
يغسلها من وراء الثوب ، فيصب عليها الماء صبأ ، وذلك عند فقد [ من
يغسلها ] ( 1 ) من النساء .
وإذا كان الصبي لأقل من ستة سنين ، ولم يوجد رجل يغسله ، جاز
للنساء أن يغسلنه مجردا من الثياب .
والمرأة إذا رفعت على سريرها لتحمل إلى قبرها ، جعل على سريرها
مكبة ( 2 ) تسترها عن الرجال ، وليس ذلك بواجب في حمل الرجال على
جنائزهم ، بل ليس بمسنون فيه ولا معروف ، وهو مختص بالنساء على ما
قدمناه .
وإذا وضعت المرأة للصلاة عليها قام الإمام المصلي عليها
عند صدرها .
وإذا صلى على الرجل ، قام إمام الجماعة عند وسطه .
ويقال بعد التكبيرة الرابعة على الرجل : ( اللهم عبدك ابن عبدك ،
نزل بك ، وأنت خير منزول به ، اللهم إنه قد افتقر إلى رحمتك ، وأنت غني
عن عذابه ، فاغفر له ، وارحمه ، وتجاوز عنه ، يا أرحم الراحمين ) .
ويقال بعد التكبيرة الرابعة على المرأة : ( اللهم أمتك ابنة أمتك ،
نزلت بك ، وأنت خير منزول به ، اللهم إنها فقيرة إلى رحمتك ، وأنت غني
عن عذابها ، فاغفر لها ، وارحمها يا أرحم الراحمين ) .
وإذا أريد دفن المرأة ، وضعت الجنازة في القبلة أمام القبر ، ونزل إليه
هامش
( 1 ) ليس في نسخة ( ج ) .
( 2 ) في نسخة ( ب ) منكبة .