تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
ولا يجوز لهن الاجتماع في الحمامات على التعري مع من لا رحم بينها وبينها من النساء ، ولا لهن عليه بملك اليمين [ منهن أو ملكه ] ( 1 ) لهن ، إذا كن إماء . ولا يحل لهن الاجتماع في العرسات ، والتبذل بالزينة والحلي واللباس . ولا يجتمعن في المصائب ولا النائحات . ولا بأس للقواعد من النساء - وهن العجز اللآتي لا يصلحن للأزواج للنكاح - أن يحضرن الجمعة والعيدين ، ويمشين في طرقات الرجال للحوائج إلى ذلك والأسباب . وليس عليهن في التشديد في إظهارهن ما على الشباب من النساء ، وتعففهن عن ذلك أفضل بلا ارتياب ، قال الله عز وجل : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة ، وإن يستعففن خير لهن والله واسع عليم ) ( 2 ) . باب أحكام النساء في الاحتضار للموت ، والغسل ، والكفن ، والصلاة عليهن فإذا احتضرت المرأة فلتوجه إلى القبلة ، كما يوجه الرجل إليها عند احتضاره وليجعل باطن قدميها إلى القبلة ، ووجهها تلقاءها ، وتكون
هامش
( 1 ) ليس في نسخة ( ج ) . ( 2 ) النور : 60 .
أحكام النساء — صفحة 58 | الشيخ المفيد / الشيخ مهدي نجف