ولا يجوز لهن الاجتماع في الحمامات على التعري مع من لا رحم بينها
وبينها من النساء ، ولا لهن عليه بملك اليمين [ منهن أو ملكه ] ( 1 ) لهن ، إذا
كن إماء .
ولا يحل لهن الاجتماع في العرسات ، والتبذل بالزينة والحلي
واللباس . ولا يجتمعن في المصائب ولا النائحات .
ولا بأس للقواعد من النساء - وهن العجز اللآتي لا يصلحن
للأزواج للنكاح - أن يحضرن الجمعة والعيدين ، ويمشين في طرقات
الرجال للحوائج إلى ذلك والأسباب .
وليس عليهن في التشديد في إظهارهن ما على الشباب من النساء ،
وتعففهن عن ذلك أفضل بلا ارتياب ، قال الله عز وجل : ( والقواعد من
النساء اللاتي لا يرجون نكاحا ، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير
متبرجات بزينة ، وإن يستعففن خير لهن والله واسع عليم ) ( 2 ) .
باب
أحكام النساء في الاحتضار للموت ،
والغسل ، والكفن ، والصلاة عليهن
فإذا احتضرت المرأة فلتوجه إلى القبلة ، كما يوجه الرجل إليها عند
احتضاره وليجعل باطن قدميها إلى القبلة ، ووجهها تلقاءها ، وتكون
هامش
( 1 ) ليس في نسخة ( ج ) .
( 2 ) النور : 60 .