فإذا ارتفعت العوارض ، لم تغسل النساء إلا النساء ، ولا يغسل
الرجال إلا الرجال .
وغسل الأموات من النساء والرجال واحد ، وهو ثلاثة أغسال ،
الغسلة الأولة ( 1 ) منها بماء السدر ، والثانية بماء القراح يضاف إليه شئ من
حلال ( 2 ) الكافور قل ذلك أم كثر ، والغسلة الثالثة بماء القراح الذي لا
يضاف إليه شئ على حال .
ويحل شعر المرأة عند غسلها ، ولا يشد في كفنها .
وكذلك المرأة إذا اغتسلت من الحيض ، ودم النفاس ، والجنابة ،
ودم الاستحاضة لم تترك في رأسها خيطا قد شد به شعرها حتى تحله ، ولها
بعد الغسل شد شعرها كيف شاءت ، ولا يجوز في غسل المرأة من المؤمنين
أن يشد لها شعر بعد الغسل ولا في حاله .
وكفن المرأة يزيد على كفن الرجل بقطعتين من الثياب ، لما يجب من
الاستظهار في سترها ، وذلك أن عدد أكفان الرجل ثلاثة أثواب ، والكفن
المحسوب في العدد للرجال : قميص غير مخيط ، وإزار ، وحبرة أو إزار .
ولا بد من العمامة والمئزر .
وللمرأة : قميص غير مخيط ، أو قناع ، ولفافتان ، ونمط ، وثلاث
لفائف .
وحنوط المرأة كحنوط الرجل وهو : الكافور - والسايغ منه وزن ثلاث
عشرة درهما ودانقان بأوزان العراق ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) الأولى .
( 2 ) في المقنعة : جلال .