تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام النساء — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
فإذا ارتفعت العوارض ، لم تغسل النساء إلا النساء ، ولا يغسل الرجال إلا الرجال . وغسل الأموات من النساء والرجال واحد ، وهو ثلاثة أغسال ، الغسلة الأولة ( 1 ) منها بماء السدر ، والثانية بماء القراح يضاف إليه شئ من حلال ( 2 ) الكافور قل ذلك أم كثر ، والغسلة الثالثة بماء القراح الذي لا يضاف إليه شئ على حال . ويحل شعر المرأة عند غسلها ، ولا يشد في كفنها . وكذلك المرأة إذا اغتسلت من الحيض ، ودم النفاس ، والجنابة ، ودم الاستحاضة لم تترك في رأسها خيطا قد شد به شعرها حتى تحله ، ولها بعد الغسل شد شعرها كيف شاءت ، ولا يجوز في غسل المرأة من المؤمنين أن يشد لها شعر بعد الغسل ولا في حاله . وكفن المرأة يزيد على كفن الرجل بقطعتين من الثياب ، لما يجب من الاستظهار في سترها ، وذلك أن عدد أكفان الرجل ثلاثة أثواب ، والكفن المحسوب في العدد للرجال : قميص غير مخيط ، وإزار ، وحبرة أو إزار . ولا بد من العمامة والمئزر . وللمرأة : قميص غير مخيط ، أو قناع ، ولفافتان ، ونمط ، وثلاث لفائف . وحنوط المرأة كحنوط الرجل وهو : الكافور - والسايغ منه وزن ثلاث عشرة درهما ودانقان بأوزان العراق ، والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثمان
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج ) الأولى . ( 2 ) في المقنعة : جلال .