له عليها " ( 1 ) .
وبتركه يبطل المتعة وكذا الجملة .
يجوز إطلاق الاستمتاع فيه فتسوغه إلا أوقات الضرورة ، وتخصيصه بزمان
ومكان وعدد فيباح المنفي بإسقاط الشرط لملكية البضع .
الفصل الخامس : [ في ] الأحكام :
يجوز اشتراط السائغ ويلزم تخرسه لا بإعادته [ كذا ] .
والعزل بغير إذن ولإذنه [ كذا ] ، ولا يباح له فعله إلا بالشرط ، وبكل حال
يلحق الولد وينتفي بالنفي .
ولا توارث ، وشرطه لغو في قول ، ومؤكد في آخر .
وعدتها حيضتان في الأشهر والمستبرأة بشهر ونصف . وفي الوفاة بالآية ( 2 ) .
ويستحب الإشهاد لرواية ابن قولويه ، عن علي بن حاتم ، عن أحمد بن
إدريس ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن حمران بن أعين ، عن
أحدهما - عليهما السلام - حيث سئل عن المتعة بشهود ؟ فقال : إن أشهد فحسن ، وإن لم
يشهد فجائز ، أليس الله وملائكته يشهدون " ( 3 ) .
وبه عن ابن محبوب عن محمد بن الفضيل ( 4 ) ، عن الحارث بن المغيرة ، أنه
هامش
1 - بحار الأنوار 100 أو 103 / 308 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد ، الكافي 5 / 466 ، الفقيه
3 / 297 ح 1410 ، التهذيب 7 / 267 ح 1150 ، الوسائل 21 / 72 ح 26564 .
2 - وهي : * ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ) * الآية ، البقرة ( 2 ) : 234 .
3 - لم ترو هذه الرواية في البحار والمستدرك .
4 - في النسخ والمآخذ " محمد بن الفضل " وما أثبتناه من التهذيب والاستبصار والوسائل .