والمعلومية ولو مشاهدة أو صفا .
ويملك بالعقد ويستقر بالايفاء ، فينتقص بنقصه منها لا منه ولا لنحو
حيض للرواية ( 1 ) ، أو موت في الظاهر .
ولو وهبها المدة قبله ينصف ، وكذا فسخها لعنة أو ردة عن فطرة .
الفصل الرابع : الأجل :
وهو شرط لما ذكرنا ، ويشترط معلوميته لا اتصاله ؟ للأصل ، ولأنها مستأجرة
لقول الباقر ( 2 ) ، والصادق ( 3 ) - عليهما السلام - .
ولفحوى رواية بكار بن كردم ( 4 ) ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يلقى
المرأة فيقول لها : تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه ، ثم يمضي
فبلغها ( 5 ) بعد سنين ، فقال : " له شهره إن كان سماه ، فإن لم يكن سماه فلا سبيل
هامش
1 - وهي رواية " صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة ، قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - :
أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر ، قال : تحبس عنها
من صداقها بقدر ما احتبست عنك ، إلا أيام حيضها فإنها لها " الفقيه 3 / 294 ح 1397 ،
الوسائل 21 / 62 ح 26536 .
2 - وهي رواية " . محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر - عليه السلام - في المتعة ، قال : ليست من
الأربع : لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة " الكافي 5 / 451 ، التهذيب 7 / 259
ح 1121 ، الاستبصار 3 / 147 ح 539 ، الوسائل 21 / 19 ح 26409 .
3 - وهي رواية : " . . . عبيد بن زرارة عن أبيه ، عن أبي عبد الله - عليه السلام ، قال : ذكرت له المتعة :
أهي من الأربع ، فقال : " تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات " الكافي 5 / 452 ، التهذيب
7 / 258 - 259 ح 1120 ، الاستبصار 3 / 147 ح 538 ، الوسائل 21 / 18 ح 26407 .
4 - في النسخ والبحار " ابن بكار " وهو تصحيف وما أثبتناه هو الصحيح .
5 - في الكافي والتهذيب " فيلقاها " بدل " فبلغها " .