أ - المتعة حقيقة شرعية في المدعى ، لمبادرة الفهم والاستعمال .
ب - إنه تعالى وصفه بالأجر ، وفي الدائم بالفريضة والنحلة والصداق .
ورده المرتضى ( 1 ) والشيخ في التبيان ( 2 ) لقوله تعالى : * ( لا جناح عليكم أن
تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ) * ( 3 ) ، وقوله : * ( فانكحوهن بإذن أهلهن
وآتوهن ) * ( 4 ) .
والتزم الشيخ أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الطرابلسي ( ه ) في كتابه
بحمل الآيتين أيضا على المتعة وقصرها على الدوام ، إذ تشريكهما فيه غير معلوم .
ج - وصفه تعالى بالتراضي لزيادة الأجل .
د - قراءة أمير المؤمنين - عليه السلام - ، وابن عباس ( 6 ) ، وابن مسعود ، وزين
العابدين ، والباقر والصادق - عليهم السلام - ، وعطاء ومجاهد : * ( إلى أجل مسمى ) * ،
وهم منزهون عن زيادة القرآن ، فيحمل على المتعة ( 7 ) .
هامش
1 - الانتصار ص 112 .
2 - التبيان 3 / 166 .
3 - الممتحنة ( 60 ) : 10 .
4 - النساء ( 4 ) : 25 .
5 - " هو أبو عبد الله محمد بن هبة الله بن جعفر الوراق الطرابلسي ، قرأ على أبي جعفر الطوسي
كتبه وتصانيفه ، وله كتب منها : الواسطة بين النفي والاثبات . . . الزهرة في أحكام الحج
والعمرة " راجع : فهرست منتجب الدين ص 155 ، معالم العلماء ص 134 ، طبقات أعلام
الشيعة ص 189 ( القرن الخامس ) ، معجم رجال الحديث 17 / 320 ، معجم المؤلفين
12 / 90 .
6 - راجع : الفقيه 3 / 292 ، وسائل الشيعة 21 / 8 ح 26368 ، مجمع البيان 2 / 32 ،
التبيان 3 / 165 - 166 ، الكشاف 1 / 498 ، الدر المنثور 2 / 484 ، تفسير القرطبي 5 / 86 .
7 - راجع للزيادة : المسائل الصاغانية ص 237 ( عدة رسائل ) ، الفقيه 3 / 292 ، الايضاح
ص 198 ، الانتصار ص 109 ، التبيان 3 / 165 - 166 ، تفسير ابن كثير 2 / 244 .