تزوج بالحرة متعة ، فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة ، فقال لها رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم :
إنها لي حلال ، إنه نكاح بأجل مسمى فاكتميه ، فاطلعت عليه بعض
نسائه " ( 1 ) .
وروى ابن بابويه بإسناده : " أن عليا - عليه السلام - نكح بالكوفة امرأة من بني
نهشل متعة " ( 2 ) .
وبأسانيد كثيرة إلى عبد الرحمان بن أبي ليلى ( 3 ) قال : سألت عليا - عليه السلام - ( 4 )
هل نسخ آية المتعة شئ ؟ فقال : " لا ، ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا
شقي " ( 5 ) . ( 6 )
ذكر أسانيدها الشيخ في التهذيب ( 7 ) .
هامش
1 - الوسائل 21 / 10 ح 26377 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد .
2 - الوسائل 21 / 10 ح 26378 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد . ولم ينقله في الفقيه ، ومن
المحتمل أنه ذكره في كتاب " إثبات المتعة " حيث يقول في الفقيه 3 / 292 : " وقد أخرجت
الحجج على منكريها في كتاب إثبات المتعة " . راجع أيضا : المتعة ص 83 .
3 - في الوسائل " أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى " وهو خطأ ، وما أثبتناه هو الصحيح كما في النسخ ،
راجع : ميزان الاعتدال 2 / 584 ، تهذيب التهذيب 6 / 234 ، جامع الرواة
1 / 443 - 444 ، معجم رجال الحديث 9 / 299 .
4 - في الرسائل " سألت أبا عبد الله " ، الظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح كما في النسخ
راجع : معجم رجال الحديث 9 / 9 - 298 .
5 - في النسخ والمآخذ " إلا شقي " ولكن الأصح " إلا شفى " أي إلا قليل من الناس . راجع
النهاية 2 / 488 ، كنز العمال 16 / 522 - 523 ، وفي تهذيب اللغة 1 1 / 424 : " قوله إلا
شفا " أي إلا خطيئة من الناس لا يجدون شيئا قليلا يستحلون به الفرج . وعن ابن
السكيت ، قال : الشفا مقصور : بقية الهلال وبقية البصر وبقية النهار وما أشبهه " .
6 - الوسائل 21 / 11 ح 26379 نقلا عن رسالة المتعة للمفيد .
7 - راجع : التهذيب 7 / 250 : الاستبصار 3 / 141 ، الكافي 5 / 448 ، الوسائل 21 / 5
ح 26357 .