ميراثا ، فقالت : إن ولدت غلاما كان أخا لأب وكان للأم السدس وما بقي
بين الجد والأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين ، ثم يرد الأخ من
الأب على الأخت من الأب والأم ما في يديه حتى تستكمل النصف ،
فلا يبقى له شئ . فيكون الفريضة من ستة ، للأم سهم وهو السدس ،
وللجد سهمان ، وللأخ من الأب سهمان وللأخت من الأب والأم
سهم . ثم يرد الأخ الذي في يديه على الأخت ، ، فصار في يديها ثلاثة ، وخرج
بغير شئ .
وإن هي ولدت جارية كان للأم السدس وما بقي بين الجد
والأخت من الأب والأم والأخت من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، ثم
يرد الأخت من الأب على الأخت من الأب والأم ما بقي في يديها ، فلم يبق
لها شئ .
وإن هي ولدت غلاما وجارية ، كانت الفريضة من ثمانية عشر
سهما للأم السدس ثلاثة أسهم ، وللجد ثلث ما بقي وهو خمسة أسهم ،
وللأخت من الأب والأم سهم واحد تكملة النصف ، وللأخ والأخت
من الأب ما يبقى للذكر مثل حظ الأنثيين ، للأخ الثلثان وللأخت الثلث .
وهذا قول زيد بن ثابت وفيه اختلاف بين العامة ، وهو خلاف لما
عليه جميع الخاصية .
( 80 ) مسألة : في رجل صحيح دخل على مريض فقال له : أوص ،
فقال : بم أوصي ، فإنما يرثني زوجتاك ، وأختاك ، وعمتاك ، وخالتاك ،
العويص — صفحة 59
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٥٩