تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العويص — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
( باب من النوادر في عويص الأحكام على الوفاق والخلاف ) ( 76 ) مسألة : في رجل جاء إلى قوم وهم يقسمون ميراثا فقال لهم : لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث ، فإن لي امرأة غائبة ، فإن كانت حية ورثت ولم أرث ، وإن كانت ميتة ورثت ولم ترث . الجواب : هذه امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم ، وتركت أما ، وتركت أخا لأب ، وهو متزوج أختا لها لأمها ، فصار للأختين الثلثان وللأم السدس ، فإن كانت الأخت من الأم في الحياة فلها السدس الباقي ، وإن كانت ميتة فهو للأخ لأنه عصبة ، وهو الذي جاء إليهم ، وهذا الجواب على مذهب العامة دون الخاصة . ( 77 ) مسألة أخرى : فإن قال لهم لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فإن كانت امرأتي في الحياة ورثت ولم أرث ، وإن كانت ميتة لم أرث أنا ولا هي