( باب من النوادر في عويص الأحكام
على الوفاق والخلاف )
( 76 ) مسألة : في رجل جاء إلى قوم وهم يقسمون ميراثا فقال لهم :
لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث ، فإن لي امرأة غائبة ، فإن كانت حية
ورثت ولم أرث ، وإن كانت ميتة ورثت ولم ترث .
الجواب : هذه امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم ، وتركت أما ،
وتركت أخا لأب ، وهو متزوج أختا لها لأمها ، فصار للأختين الثلثان
وللأم السدس ، فإن كانت الأخت من الأم في الحياة فلها السدس الباقي ،
وإن كانت ميتة فهو للأخ لأنه عصبة ، وهو الذي جاء إليهم ، وهذا
الجواب على مذهب العامة دون الخاصة .
( 77 ) مسألة أخرى : فإن قال لهم لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث فإن
كانت امرأتي في الحياة ورثت ولم أرث ، وإن كانت ميتة لم أرث أنا ولا هي
العويص — صفحة 57
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٥٧