في البطن مني جنين دام رشدكم * فأحرزوا المال حتى تعرفوا الحبلا
فإن ألد ذكرا فالمال مالكم * وإن ألد غيره أنثى فقد حصلا
لها من المال ثلث ليس يجهله * من كان يعرف قول الله إذ نزلا
الجواب : هذه امرأة توفيت وتركت زوجها ، وأمها ، وأختيها لأمها .
فقالت امرأة أبي الميتة : إني حامل . فإن ولدت ذكرا لم يرث لأنه أخ لأب ،
وإن ولدت أنثى ورثت ثلث المال على العول لأنها أخت لأب ولها
النصف ثلاثة أسهم ، وللزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللأم السدس سهم ،
وللأختين للأم الثلث وهما سهمان ، فذلك تسعة أسهم ولها ثلاثة أسهم
من تسعة ، وذلك ثلث المال .
( 82 ) مسألة : في الإيمان ونوادر الطلاق : رجل قال لامرأته : والله
لأجامعنك ، فقالت له : والله لأن جامعتني لا صليت باقي اليوم ، كيف
الخلاص لهما جميعا من اليمين ؟
الجواب : يتركها حتى تصلي العصر ثم يجامعها ، فيكون قد وفى
بيمينه ولا تصلي حتى تغرب الشمس ، إذ ليس عليها صلاة بعد العصر
حتى يدخل الليل ( 1 ) .
( 83 ) مسألة : في رجل قال لامرأته : أنت طالق يا مطلقة لأطلقنك ،
ما الحكم في ذلك ؟
الجواب : تطلق بواحدة وهي قوله أنت طالق ، وقوله يا مطلقة
هامش
( 1 ) تقدم برقم " 60 " عين هذه المسألة وجوابها فلاحظ .