وصف لها بما وقع عليها من الطلاق وتعيير لها به ، وقوله لأطلقنك وعد
منه بالطلاق ، فربما وفى به ، وربما أخلفه .
( 84 ) مسألة : في رجل قال لامرأته : أنت طالق في آخر يوم من أول
الشهر .
الجواب : تطلق منه يوم الخامس عشر من الشهر لأن الشهر نصفان ،
ويوم الخامس عشر منه هو آخر يوم من أوله . وهذا الجواب أيضا على
مذهب العامة لإيقاعهم الطلاق بالأيمان .
( 85 ) مسألة أخرى : في رجل قال لامرأته وهي حبلى : إن ولدت
غلاما فأنت طالق واحدة ، وإن ولدت جارية فأنت طالق اثنتين ، فولدت
غلاما ثم جارية .
الجواب : تطلق بواحدة لأنها طلقت منه بالواحدة حين ولدت
الغلام ، فلما ولدت الجارية انقضت عدتها بنفس الولادة ، فلم يقع بها
طلاق حينئذ . وهذا كالذي تقدم يخص مذاهب العامة .
( 86 ) مسألة : إن قال قائل : خبروني لو ولدت الجارية قبل الغلام
ما يكون الحكم ؟
الجواب : إنها تكون قد طلقت ثلاثا ، وذلك أنها حين ولدت
الجارية طلقت باثنتين ! فإذا ولدت الغلام علم أن الطلاق الأول وقع بها ،
فبانت لذلك بالثلاث . هذا كالذي سلف من مذاهب العامة .
العويص — صفحة 62
مساهمون: الشيخ المفيد
ص٦٢