شيئا .
الجواب : هذه امرأة ماتت وتركت جدها وزوجها وأمها وأخاها
لأبيها وهو متزوج أختها لأمها فصار للزوج النصف ، فإن كانت الأخت
من الأم في الحياة كان للأم السدس وصار الثلث الباقي بين الجد والأخ
نصفين ، فيرث في هذا الحال ، وإن كانت الأخت من الأم ميتة كان للزوج
النصف وللأم الثلث وللجد السدس ، وسقط الأخ من الأب ولا يرث في
هذا الحال شيئا ، وهذا على مذهب العامة دون الخاصة .
أيضا ( 78 ) مسألة : في امرأة جاءت إلى قوم يقسمون ميراثا فقالت :
لا تعجلوا علي فإني حبلى فإن ولدت غلاما لم يرث وإن ولدت جارية
ورثت .
الجواب : هذه امرأة مات أبوها وله سرية حبلى ، ثم ماتت وتركت
زوجها وأمها وأختيها لأمها ، فجاءت سرية أبيها فقالت : لا تعجلوا . فهي
إن ولدت جارية كانت أختا لأب ، فيكون لها النصف ، وإن ولدت غلاما لم
يرث شيئا لأنه عصبة وقد كملت الفريضة ، فلم يبق شئ وهذان
الجوابان ( 1 ) معا على مذاهب العامة ، والخاصة يخالفونه .
( 79 ) مسألة أخرى : فإن جاءت فقالت : لا تعجلوا فإني - حبلى ، فإن
ولدت غلاما لم يرث ، وإن ولدت جارية لم ترث ، وإن ولدتهما جميعا ورثا .
الجواب : هذا رجل مات أبوه وله سرية حبلى ، ثم مات الرجل وترك
أمه ، وأخته لأبيه وأمه ، وجده . فجاءت سرية أبيه وهم يقتسمون
هامش
( 1 ) كذا في النسخ .