القول 132 : أربعة أشهر وعشرا - 123 / 4 .
سورة البقرة : 234 .
لقول 132 : وأنكروا نسخ ما في القرآن على كل حال - 123 / 10 .
نسب هذا القول إلى طائفة شاذة من المعتزلة أبو الحسن الآمدي في كتاب
( الأحكام ) فقال : اتفق العلماء على جواز نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس ونسخهما
معا خلافا لطائفة - شاذة - [ من ] المعتزلة 1 .
وأما النافي لوقوع النسخ في الشريعة فقد نسب ذل إلى أبي مسلم الأصبهاني
المفسر الشهير مع تجويز ذلك عقلا . قال على ما حكي عنه : ليس في القرآن آية
منسوخة ، وقد تأول الآيات التي يدعى أنها منسوخة وخرج لكل آية منها محملا على
وجه من التخصيص والتأويل . ز .
القول 133 : وجماعة من المتفقهة - 124 / 6 .
وافق الشيعة في هذا الرأي من فقهاء أهل السنة الإمام محمد بن إدريس الشافعي
قال : والناسخ من القرآن الأمر ينزله الله بعد الأمر يخالفه كما حول القبلة من بيت
المقدس إلى الكعبة ، وكل منسوخ يكون حقا ما لم ينسخ فإذا نسخ كان الحق في ناسخه
ولا ينسخ كتاب الله إلا كتابه وهكذا سنة رسول الله ( ص ) لا ينسخها إلا سنة
رسول الله ( ص ) .
وهكذا قول أحمد بن حنبل ، فعن أبي داود السجستاني قال : سمعت أحمد بن
حنبل وقد سئل ، عن حديث : ( السنة قاضية على الكتاب ) ؟ قال : لا أجترئ أن أقول فيه
ولكن السنة تفسر القرآن ولا ينسخ القرآن إلا القرآن 2 .
هامش
1 - الأحكام ، ج 4 ص 201 ، طبع مصر .
2 - الاعتبار للحازمي ص 37 طبع الهند .