محمد بن محمد النعمان ] ( 7 )
[ ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد ، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه : في
صبي ترضعه مرضعة عدة مرات ، هل يحرم عليه بذلك ما يحرم عليه بالنسب ؟
أفتنا في ذلك متطولا إن شاء الله ( 8 )
الجواب ، وبالله التوفيق :
الصبي إذا أرضعته مرضعة عشر دفعات متواليات ، لا يفصل بينهن برضاع
امرأة أخرى بشرط أن كان من لبن فحلها ، يحرم عليه بالرضاعة كل ما يحرم عليه
بالنسب فعلى هذا يكون بعل مرضعته ، الذي اللبن له ، أبا من الرضاعة ويحرم
له ] أخته منها وجدته من ذلك وبنات أخيه وأختهما منها وجدته من ذلك وبنات
جده منه ، ولا يخل [ له تزويج بنات أبيه من الرضاعة وأخواته ويحل له ] بناتها من
الرضاعة ، إذا كانت منها بلبن من غير أبيه من الرضاعة ، ومعنى اللبن
هامش
7 - راجع المقنعة ص 652 والنهاية ص 594 - 595 .
8 - هذه المسألة وجوابه ليس بمفهوم جدا ولا يوجد في النسخة إلا كلمات منها إليك
نص هذه الكلمات " أخته منها وجدته من ذلك وبنات أخيه وأختهما منها وجدته
من ذلك وبنات جده منه ولا يحل . . . بناتها من الرضاعة إذا كانت منها بلبن من
غير أبيه من الرضاعة ومعي اللبن الفحل أنه كان لرجل . . . يحرم " . وكتبنا هذا
السؤال وجوابه بعون الله واستفدنا فيه من كتابي المقنعة والنهاية للشيخين
السعيدين المفيد والطوسي رضوان الله عليهما .