الفحل أنه إن كان لرجل [ أرضعت امرأته من لبنه ولبن ولده ولد امرأة
أخرى ( 9 ) ] ، يحرم ( 10 ) وكتب محمد بن محمد بن النعمان .
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد ، أطال الله بقاءه وكبت أعداءه [ في
شاهد شهد على شخص بما وجده من خطه ] ثم جاؤوه بعد مدة بالمشهود عليه ،
فأنكره ولم يتحقق معرفته ولم يتغير عليه خطه ، هل له أن يشهد بما يجده [ من
خطه ؟ أفتنا في ذلك موفقا للصواب ] .
الجواب ، وبالله التوفيق :
ليس له أن يشهد إذا شك في المشهود عليه وإن لم يشك في خطه ( 11 ) وكتب
هامش
9 - كتبنا معنى اللبن الفحل من رواية ( 1 ) باب صفة لبن الفحل من كتاب النكاح
الكافي ج 5 ص 440 هذا نصه : " عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله -
عليه السلام - : عن لبن الفحل ؟ قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك
ولد امرأة أخرى فهو حرام " .
10 - أنظر المقنعة ص 499 - 500 و 502 - 503 والمبسوط للشيخ الطوسي ج 5
بتصحيح الشيخ محمد باقر بهبودي ، مكتبة المرتضوية ، ص 292 - 293 والنهاية
ص 461 - 462 .
11 - أنظر المقنعة ص 728 ، والنهاية ص 329 - 330 ، قال الشيخ الطوسي " وكذلك
إذا وجد في روزنامج أبيه دينا على غيره وهو يعلم أنه لا يكتب إلا حقا ساغ له أن
يحلف ويستحق ، وبمثله لا يشهد ، والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا يجوز أن يحلف على
ذلك " المبسوط ج 8 ص 185 .