الجواب ، وبالله التوفيق :
إن للولد القادم المطالبة بإرثه وأن تتميز حقه منها بالقسمة ، وله إذا تميز
الحق أن يقلع الغرس منه ؟ أو يتركه بحاله ويتصرف فيه كيف شاء ، ويأخذ
وارتفاعه ، وله الأخذ بأجرة مثل الغرس في حقه طول المدة التي استغله المبتاع فيها
ويرجع المبتاع على البائع له بالدرك فيما أنفق في ذلك الحق ، وقيمة الغرس
وارتفاعه إن لم يكن علم بحق الغائب في الأرض ؟ وإن كان قد علم بحقه ثم
تصرف فيه بالغرس والاستغلال فلا درك له على البائع [ ولا على المالك فيما أنفق ]
في حقه ( 4 ) وكتب محمد بن محمد بن النعمان .
قال أبو جعفر فإن اختار المالك القلع للغرس بعد المقاسمة فقلعه
ففسدت الأرض بذلك ، فهل له [ على الغارس ] عقر الأرض ؟ وهل للغارس أن
يقلع ما غرسه بعد مقاسمة الملك من حصة المالك دون حصة نفسه ؟ هل له
ذلك ؟
الجواب :
للمالك قلع الغرس ، وعلى الغارس عقر الأرض التي فسدت بالقلع ،
هامش
4 - أنظر المقنعة للشيخ المفيد - ره - ص 611 - 612 تحقيق ونشر مؤسسة النشر
الإسلامي ، والنهاية في مجرد الفقه والفتوى للشيخ الطوسي - ره - ص 405 دار
الكتاب العربي بيروت ومسند الشيعة في أحكام الشريعة للفقيه مولى أحمد النراقي
ص 367 منشورات مكتبة آية الله المرعشي - ره - .