وللغارس أن يقلع غرسه أيضا منها ويلتزم الغرم ، وليس للمالك أن يمنع الغارس
[ بطلب الغرم ] من عقر الأرض ؟ وليس للغارس أن يمتنع من أداء عقر الأرض إذا
قلع المالك الغرس منها ( 5 ) وكتب محمد بن محمد بن النعمان .
ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد ، أطال الله بقاءه . : في رجل وقف دارا أو
حانوتا ، أو ضيعة ، أو غير ذلك من العقار على ولده وولد ولده ، وجعلها بعد
انقراضهم [ على المؤمنين ] ، ومعه شريك في سهم من ذلك ، أقل من سهم أو أكثر
مشاعا وطلب عنه الشريك أن يقاسمه بعد إنفاقه ما خصه من ذلك ؟ هل له عند
[ طلب شريكه عنه ] المقاسمة ، الرجوع في ذلك ؟ وهل لمن أوقف وقفا على
هذه الجهة الرجوع فيه وبيعه عند الحاجة إليه ؟ أو غير الحاجة والتصرف فيه
بالبيع ؟ أو القسمة قبل تسليم ما أوقفه عليهم ؟ وهل يجوز الشرط في الوقف " إن
احتجت كان لي ( 6 ) الرجعة إليهم فيما أوقفته وبيعه فيها ؟ " . [ أفتنا في ذلك موفقا
للصواب .
الجواب ، وبالله التوفيق :
ليس له شئ من ذلك ؟ ومتى شرط الواقف في الوقف أنه ، إن احتاج إليه في
حياته لفقر كان له بيعه ، يجوز له ، إن احتاج ، لبيعه وصرف ثمنه في مصالحه . وكتب
هامش
5 - راجع المصادر المنقولة في هامش ( 4 ) .
6 - في النسخة التي بأيدينا " له " والأصوب ما أثبتناه .