پرش به محتوای اصلی

المسائل الصاغانية — صفحه 96

پدیدآورندگان:

ص۹۶
مؤونة الكلام في معناه . فصل وليس له إلى الحكم به من جهة القياس سبيل ، لأنا لا نسوغ له القول بالقياس في الأحكام الشرعيات ، ولو شرعنا له ذلك لكان بما أوردنا عليه من جهة القياس مسقط دعواه فيه على البيان . . . والله ولي التوفيق .