مسألة أخرى سادسة
قال الشيخ الناصب : ومن عجيب ما خالفوا فيه الأمة ، قولهم : أن الظهار
لا يقع موقع اليمين ، وأن الرجل إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي إن قربتك ،
لم يكن عليه حرج أن يقربها ، ولا كفارة عليه . وكذلك يقولون في الطلاق ،
وهذا خلاف ما عليه أهل ملة الإسلام .
ثم قال : فيقال لهم : خالفتم الجماعة في الظهار ، ورددتم نص القرآن ، وما
الذي حملكم على إنكار وقوع الطلاق بالأيمان ؟ والحالف به متلفظ بطلاق ،
وهل خلافكم فيما ذكرناه إلا خلاف القرآن والسنة والإجماع .
فصل
فيقال له : ما نراك تعدل أيها الشيخ الضال عن سنتك في المكابرة والعناد ،
والتخرص والبهتان ، أي إجماع يخرج عنه أئمة الهدي من آل محمد ( عليهم
السلام ) ، وأتباعهم في شرق الأرض وغربها ، المتدينون بأحكام الكتاب والسنة ،