مسألة أخرى تاسعة
قال الشيخ الضال : ومثل بدعهم التي حكيناها فيما بيناه عنهم ، قولهم
في ( 1 ) الديات ، وهو إذا قتل الرجل المرأة ، زعموا أن لأهلها أن يقتلوه ، وعليهم
نصف الدية .
فخالفوا بذلك ظاهر القرآن من قوله تعالى : ( النفس بالنفس ) ( 2 ) ،
وخرجوا به من الإجماع .
فصل ( 3 )
فيقال له : إن ظاهر القرآن ( 4 ) مع القوم ، وما ظننت من حكمه معك ، فهو
ظن باطل ، قال الله عز وجل : ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) ( 5 )
هامش
( 1 ) ( في ) ساقطة من أ .
( 2 ) المائدة : 45 .
( 3 ) ساقطة من أ .
( 4 ) في جميع النسخ : ( ظاهر القرآن مع القوم ) .
( 5 ) البقرة : 178 .