تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسائل الصاغانية — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
مسألة أخرى تاسعة
قال الشيخ الضال : ومثل بدعهم التي حكيناها فيما بيناه عنهم ، قولهم في ( 1 ) الديات ، وهو إذا قتل الرجل المرأة ، زعموا أن لأهلها أن يقتلوه ، وعليهم نصف الدية . فخالفوا بذلك ظاهر القرآن من قوله تعالى : ( النفس بالنفس ) ( 2 ) ، وخرجوا به من الإجماع . فصل ( 3 ) فيقال له : إن ظاهر القرآن ( 4 ) مع القوم ، وما ظننت من حكمه معك ، فهو ظن باطل ، قال الله عز وجل : ( الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ) ( 5 )
هامش
( 1 ) ( في ) ساقطة من أ . ( 2 ) المائدة : 45 . ( 3 ) ساقطة من أ . ( 4 ) في جميع النسخ : ( ظاهر القرآن مع القوم ) . ( 5 ) البقرة : 178 .