تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية المكاسب — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
الَّتي ذكرناه واحتمال ان يكون هناك لفظ أخر أظهر من الرّواية في المنع مدفوع بالأصل * ( قوله وقرّر الدّور في جامع المقاصد بأنّ انتقال الملك موقوف على حصول الشّرط وحصول الشّرط موقوف على الملك ) * ( 1 ) امّا المقدّمة الثّانية فلانّ بيع مال الإنسان لنفسه غير معقول فلا بدّ في صحّة بيع ما كان مالا له لغيره من خروجه عن ملكه وامّا المقدّمة الأولى فهي مبنية على مقدّمتين الأولى انّ اشتراط شيء على المشترى يوجب تزلزل العقد بالنّسبة إلى البائع والثّانية انّ المبيع في زمن الخيار غير منتقل من البائع إلى المشترى والمقدّمة الثّانية ممّا لم ينقل القول به من غير الشّيخ قدّس سرّه والمقدّمة الأولى مما لا يعلم نسبته إلى العلَّامة ( - قدّه - ) فيمكن ان يجعل ذلك قرينة على انّ المراد توقّف صحّة البيع على صحّة الشّرط وصحّة الشّرط على صحّة البيع امّا المقدّمة الثّانية فلانّ الصّحة العقليّة للشّرط بمعنى قابليّته للوقوع الَّتي يستتبعها الصّحة الشّرعيّة متوقّفة على الملك لوضوح عدم قابليّة ملك الإنسان لبيعه منه وامّا المقدّمة الأولى فهي مبنيّة على انّ فساد الشّرط موجب لفساد العقد الواقع هو فيه فيتوقّف الصّحة على انتفاء موجب الفساد توقّف الشّيء على انتفاء مانعه فانّ علَّة الفساد الَّتي هي عبارة عن عدم الصّحة مانع عن الصّحة التي هي نقيض الفساد

[ القول في القبض ]

[ الكلام في أحكام القبض ]

[ مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممن نقله إلى القابض ]

* ( قوله بناء على كون من للتّبعيض ( - إلخ - ) ) * ( 2 ) لعلَّه إشارة إلى انّه لو جعل من المنشويّة لم يحتج إلى تجشّم في إثبات كون التّلف قبل القبض مالا للبائع ولو انا ما لانّ الظَّاهر من كون التّلف أو التّالف باعتبار وصف التّلف ناشيا من مال البائع كون التّالف قبل التّلف من مال البائع والَّا لم يكن التّلف ناشيا من ملكه ومستندا به وبعبارة أخرى لو جعل من المنشويّة فظاهره وقوع التّلف على مال البائع ومعلوم ان ليس المراد رجوع المبيع اليه وصيرورته ملكا له مجّانا بل المراد رجوعه اليه بفسخ المعاملة فيرجع الثّمن إلى المشترى وان جعل للتّبعيض فظاهره وان كان صيرورة المبيع ملكا للمشتري بالتّلف الَّا انّ ذلك لمّا كان غير معقول فلا بدّ ان يراد منه كونه ملكا له قبل التّلف انا ما فإطلاق المال عليه بعد التّلف باعتبار كونه مالا له قبله انا ما * ( قوله لانّ تقدير ماليّته للبائع قبل التّلف مخالفة لأصالة بقاء العقد ( - إلخ - ) ) * ( 3 ) حاصله انّ الأصل بقاء العقد إلى التّلف رفعنا اليد في ذلك بالنّسبة إلى ما قبل التّلف فيبقى الباقي عملا بالاستصحاب إلى حين العلم بالزّوال لكن يمكن ان يقال انّ ذلك مبنىّ على تقدير تسليم ثبوت أصل الملك وهو قابل للمنع لعدم الدّليل عليه الَّا ما دلّ على صحّة البيع ونفوذه وحرمة نقضه والحكم بالفساد من رأس مستلزم لرفع اليد من ذلك كلَّه وهذا لازم على تقدير الحكم بالانفساخ قبل التّلف انا ما أيضا فإنّ مقتضى إطلاق تلك الأدلَّة ثبوت الملك ووجوب الوفاءفي جميع الأزمنة لا مجرّد ثبوت الملك انا ما فكلّ ما حكم بفساد المعاملة وانفساخها ولو بعد مدة يكون رفعا لمقتضى إطلاق تلك الأدلَّة مضافا إلى لزوم مخالفة قاعدة سلطان النّاس على أموالهم وأنفسهم فإنّ مقتضى الأوّل عدم خروج مال أحد عن ملكه بدون إرادته ورضاه كما انّ مقتضى الثّاني عدم دخول شيء في ملكه بدون رضاه والانفساخ القهري موجب لحزم كلّ من القاعدتين بل يلزم من ذلك حزم قاعدة الضّمان
حاشية المكاسب — صفحة 100 | ميرزا محمد تقي الشيرازي / شيخ علي اليزدي