كإمكانه بالاشتراء ثانيا والإقالة ، إلا أنه يشبه الإقالة غير الموقوفة
على رضا الطرف .
ومما يؤيدنا : ممنوعية ذي الخيار عن التصرف في العين
المذكورة ، حتى بعنوان الاسترداد لأجل الفسخ وإرادة الحل عملا ، كما مر .
فعلى هذا لا معنى لإذنه ، ولا يعتبر الاستئذان منه ، كي يقال بامتناع
اجتماع الإذن في التصرف على الإطلاق ، مع إرادة بقاء العقد وخياره ، كما
يستظهر من كلام بعضهم ( 1 ) ، أو يقال بإمكان الجمع بينهما ، كما يظهر من
جماعة آخرين ( 2 ) ، ففي مرحلة الثبوت لا يكون إعضال .
نعم ، إن المشكلة في مرحلة الإثبات ، كما يستظهر إن شاء الله
تعالى .
لو أذن ذو الخيار في التصرف المحتاج إلى إذنه
بقي في المسألة أنه لو فرضنا أنه كان التصرف شرعا منوطا
بإذنه ، لاحتمال من الاحتمالات الموجودة في البين ، عقليا ، أو شرعيا ، فهل
إذنه بالتصرف والنقل أو طرفيته للعقد أو لغيره ، بأن يرضى بجعل
العين مثلا جعلا في الجعالة ، أو مهرا في النكاح ؟
فربما يقال : بامتناع صدور الرضا المذكور مع عدم التزامه بالعقد ،
هامش
1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 298 / السطر 3 .
2 - حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 76 / السطر 15 ، حاشية المكاسب ،
المحقق الأصفهاني 2 : 183 / السطر 8 - 12 .