مخالفا لرضا الزوج ، أو كان في وقت النداء أو الاعتكاف ، إلا أن حرمة
عنوان " الاشتراط " في جميع هذه الموارد ممنوعة ، وكونه باطلا على
فرض الحرمة ، محل إشكال محرر في الأصول والمسائل الأخر ، فتدبر .
وما أفيد أخيرا يشبه السفر المحرم ، والسفر لغاية محرمة ، فإن
الثاني موجب للتمام ، من غير لزوم كون نفس السفر حراما ، والأول
يحتاج إلى الدليل ، وأمثلته ما مر من الأمثلة ، وذكرنا المناقشة في
جميعها في كتاب الصلاة ( 1 ) .
وغير خفي : أنه تفصيل متين لتوجيه الفرق تصورا ، ولكنه غير
مساعد لما في ذيل كلام الشيخ ( 2 ) ، كما هو الظاهر ، والأمر - بعد ذلك كله -
سهل جدا .
تنبيه : رجوع الشرط الرابع إلى هذا الشرط
ربما يخطر بالبال أن يقال : برجوع ما في الشرط الآتي إلى هذا
الشرط ، لأن شرط مخالفة الكتاب - سواء كان بالحمل الأولي ، أو الشائع -
يستلزم حرمة ذات الاشتراط ، نظرا إلى أنه منكر عرفا ، فيجب دفعه .
كما يمكن دعوى : أن الاشتراط المصدري إذا كان محرما في ذاته ،
يكون ملغى عند العقلاء ، لأن بناءهم ليس في باب الشروط على التوسل
بالشرط إلى نقض القوانين المعتبرة عندهم ، كما يأتي في الشرط الآتي
هامش
1 - هذه المباحث من كتاب الصلاة من تحريرات في الفقه مفقودة .
2 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 277 / السطر 1 .